ابن فهد الحلي
365
المهذب البارع
--> ( 1 ) المبسوط : ج 2 كتاب البيوع ص 160 س 6 قال : ولا يجوز أن يبيع حاضر لباد ومعناه إلى أن قال : هذا إذا كان الخ . ( 2 ) لم أعثر عليه في المهذب ، وفي المختلف : كتاب التجارة ص 169 س 20 قال : وقال ابن البراج في المهذب : كقول الشيخ في المبسوط . ( 3 ) السرائر : باب آداب التجارة ص 311 س 26 قال : فمعنى هذا النهي ، والله أعلم ، معلوم في ظاهر الخبر وهو الحاضر للبادي يعني متحكما عليه في البيع الخ . ( 4 ) الخلاف : كتاب البيوع مسألة 281 قال : لا يجوز أن يبيع حاضر لباد ، سواء كان بالناس حاجة الخ . ( 5 ) المختلف : كتاب التجارة ص 169 س 31 قال : والثاني في تفسيره ، والمراد ما ذكره الشيخ في مبسوطه الخ . ( 6 ) الفروع : كتاب المعيشة ، باب التلقي ص 168 الحديث 1 وليس فيه جملة ( ذروا المسلمين )